Rulings

State Council 11/12/1997

شورى حكم رقم : 164 /1997

Court
شورى
Number
164/1997
Date
11/12/1997
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- مصير المراجعة الادارية غير المرفقة بمذكرة ربط النزاع

-

بما انه يستفاد من احكام المادة 58 (تقابلها المادة 68 من النظام الحالي) من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة سابقا والتي اقيمت المراجعة في ظله انه يجب تقديم الى السلطة الادارية اي عريضة ربط نزاع تهدف الى استصدار قرار من السلطة الادارية صريح او ضمني يوجه اليه الطعن في حال انطوائه على الرفض. وان عريضة ربط النزاع هذه تشكل مرحلة لازمة من مراحل الدعوى الادارية. وبما ان المستدعي ضدها تنسب الى المستدعي انه لم يرفق باستدعاء مراجعته صورة عن مذكرة ربط النزاع التي يدعي انه قدمها اليها وطلبت بالنتيجة رد المراجعة شكلا لهذه العلة. وبما انه انه بالاضافة الى ما تقدم فان المستدعي لم ينفذ مآل القرار الاعدادي المتضمن تكليفه ايداع هذا المجلس صورة طبق الاصل عن مذكرة ربط النزاع مع الايصال المثبت لتاريخ تقديمها. وبما ان الدولة المستدعى ضدها اثارت هذا الدفع الشكلي الامر الذي يستوجب رد المراجعة شكلا لهذه العلة.