Rulings

State Council 16/02/1999

شورى حكم رقم : 334 /1999

Court
شورى
Number
334/1999
Date
16/02/1999
President
رشيد حطيط
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص قاضي العجلة لاعاقة تنفيذ قرار اداري

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان محافظ الشمال اصدر قرارا تضمن اقفال محلها وختمه بالشمع الاحمر وبما ان الجهة المستدعية تطلب بوضوح وصراحة اصدار قرار بازالة الشمع الاحمر وتمكينها من فتح المحل المقفل وذلك سندا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المادة 66 ذاتها تنص في بندها الثاني انه لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدبير او اجراء من شأنه وقف تنفيذ عمل اداري او رفعه وبما ان ما تطلبه الجهة المستدعية يرمي الى اتخاذ تدبير ينص القانون على عدم جوازه وبما انه يتبين على ما تقدم وجوب رد الطلب لعدم قابلية سماعه