Rulings

State Council 10/02/1999

شورى حكم رقم : 311 /1999

Court
شورى
Number
311/1999
Date
10/02/1999
President
رشيد حطيط
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر في دعوى ازالة تعدي الادارة العامة على الملكية الخاصة باشغالها العقار دون مسوغ شرعي

-

بما ان الجهة المستدعية تؤسس مطالبتها بالتعويض على احكام الغصب او التعدي الناجم عن اشغال عقارها دون مسوغ شرعي وبما ان المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية القضاء الاداري للنظر في المراجعة الراهنة لانبائها على الاستيلاء غير المشروع وبما ان المستدعية تدلي باختصاص هذا المجلس لان الجيش وضع يده على العقار لضرورات عسكرية وامنية وان هذه الضرورة الامنية تجعل الاستيلاء مشروعا وبالتالي الاختصاص منعقدا للقضاء الاداري عملا بنظرية الظروف الاستثنائية وبما انه تستفاد من اقوال الفريقين غير المختلف عليهما ان الجيش وضع يده على العقار دون سند قانوني مسبق ان الجهة المستدعية تلقت سنة 1983 كتابا من الجيش يفيد الاشغال دون بدل والاستعداد للاخلاء عند الطلب ان الجهة المستدعية طلبت بتاريخ 4/5/96 تسليمها العقار فاجيبت بتعذر التسليم ان الجهة المستدعية ربطت النزاع بتاريخ 10/7/97 فلم تلق جوابا وبما انه يشترط للاستفادة من احكام الظرف الاستثنائي ان يكون التدبير المتخذ لمواجهة حالة استثنائية وان تكون متمادية في الزمن بحيث تجعل من المتعذر وبصورة مستمرة العمل وفقا لمبدأ المشروعية Chapus. D.A.G. Tome I 10eme edit. P. 994 Mais les pouvoirs de l'administration ne sont etendus que pendant le temps et dans les lieux ou les circonstances ont effectivement un caractere exeptionnel وبما انه وبقطع النظر عما اذا كان اشغال العقار قد تم فضلا لمواجهة وضع استثنائي فيبقى انه لم يكن متعذرا على الادارة ان تعمد الى اتباع الاساليب والوسائل القانونية كالتي اصبحت متاحة لها اعتبارا من تاريخ مطالبتها اواخر سنة 96 لوضع يدها على العقار بصورة تراعي مبدأ المشروعية وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان استمرار الادارة في وضع يدها على عقار الجهة المستدعية اعتبارا من تاريخ المطالبة يندرج ضمن اعمال التعدي على الملكية الخاصة ويعود امر النظر في المطالبة بالتعويض عنه للقضاء العدلي وبما انه يقتضي اعلان عدم صلاحية هذا المجلس وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلى به