Rulings

State Council 13/08/1998

شورى حكم رقم : 750 /1998

Court
شورى
Number
750/1998
Date
13/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، نون
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات الاختيارية

-

بما ان الجهة المستدعية تقدمت في 1998/06/19 بطعنها في نتيجة انتخابات المجلس الاختياري في قرية بقاعصفرين محافظة لبنان الشمالي التي اعلنت رسميا في 1998/06/03 سندا للكتاب رقم 302/ص.م الموجه من وزير الداخلية الى هذا المجلس في 1998/06/09 وبما ان المادة السابعة والثلاثين من القانون رقم 665/ تاريخ 1997/12/30 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون المختارين حددت مهلة الطعن في صحة انتخاب الهيئة الاختيارية بخمسة عشر يوما تلي اعلان نتيجة الانتخاب وبما ان لا عبرة لتاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجرائد ولا يعتد الا بتاريخ اعلانها من قبل وزارة الداخلية عبر وسائل الاعلام رسميا كما تنص على ذلك صراحة المادة الثامنة عشرة من القانون 665/97 وبما ان القرار رقم 302/ص.م هو من المستندات الرسمية ولا يصح دحضه الا بالادعاء على انه مزور الامر غير متوافر في المراجعة الحاضرة وبما ان المراجعة المقدمة في 1998/06/19 تكون والحال هذه واردة خارج المهلة القانونية ويقتضي بالتالي ردها شكلا