Rulings

State Council 13/08/1998

شورى حكم رقم : 752 /1998

Court
شورى
Number
752/1998
Date
13/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، نون
Source
Lebanese University

- مصير الطعن بنتيجة انتخابات البلدية المقدم الى مجلس شورى الدولة بعد انتهاء المهلة القانونية

-

بما ان المستدعي تقدم في 1998/06/29 بطعنه الراهن في نتيجة انتخاب المستدعى ضده الاخر الياس متى فرفور عضوا في بلدية الزواريب - قضاء عكار - التي اعلنت رسميا في 1998/06/03 سندا للكتاب رقم 302/ص م الموجه من وزير الداخلية الى هذا المجلس في 1998/06/09 وبما ان المادة عشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/30 تحدد مهلة الطعن في صحة انتخاب اعضاء المجلس البلدي بخمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 1998/06/29 تكون والحال هذه واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد