State Council 13/08/1998
شورى حكم رقم : 752 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 752/1998
- Date
- 13/08/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، نون
- Source
- Lebanese University
- مصير الطعن بنتيجة انتخابات البلدية المقدم الى مجلس شورى الدولة بعد انتهاء المهلة القانونية
-
بما ان المستدعي تقدم في 1998/06/29 بطعنه الراهن في نتيجة انتخاب المستدعى ضده الاخر الياس متى فرفور عضوا في بلدية الزواريب - قضاء عكار - التي اعلنت رسميا في 1998/06/03 سندا للكتاب رقم 302/ص م الموجه من وزير الداخلية الى هذا المجلس في 1998/06/09 وبما ان المادة عشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/30 تحدد مهلة الطعن في صحة انتخاب اعضاء المجلس البلدي بخمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 1998/06/29 تكون والحال هذه واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد