Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
18/1980
Date
22/05/1980
President
ديب درويش
Members
حويك، ابو مراد
Source
Lebanese University

- مفعول اعتماد محكمة الجنايات على وقائع غير مدرجة في قرار الاتهام لجهة تجاوز صلاحياتها.

-

بما ان قرار الهيئة الاتهامية في البقاع الصادر بتاريخ 1974/03/15 حدد الافعال التي استثبتها بحق المدعي عليه زكريا ميخائيل بالاضافة لجريمة السرقة واوضح بان هذا الاخير عندما: "دخل الى المنزل حيث اخذ يستعين للاضاءة بعواد الكبريت التي اشعلها ورماها ارضا, ويظهر ان بعض اعواد الكبريت التي اشعلها ورماها ارضا سببت في اشتعال الاثاث وحرق قسم منه "واحال هذا المدعي عليه ليحاكم بجنحة التسبب بالحريق المنصوص عنها في المادة 593 عقوبات امام محكمة جنايات البقاع تبعا للجناية المسندة اليه وللتلازم. وبما ان محكمة الجنايات بحكمها الصادر بتاريخ 1975/04/10 ولجهة الحريق الحاصل بفعل المدعي عليه داخل منزل المدعية ماري الفرن اعتبرت ان هذا الحريق مفتعل ومقصود وبانه يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 587 عقوبات وبانه ليس في امكانها تغيير وصف الفعل المعروض عليها كجنحة واعلنت تبعا لذلك عدم اختصاصها لمحاكمة المدعي عليه لهذه الجهة. وبما انه بمقتضى المادة 273 اصول جزائية فان محكمة الجنايات تنظر في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام. وبما انه بمقتضى هذا النص وللاجتهاد المستقر فان محكمة الجنايات هي المرجع الصالح لمحاكمة المدعي عليه المحال امامها بجميع الافعال المسندة اليه والمدرجة بقرار الاتهام ويمتنع عليها بالتالي اعلان عدم اختصاصها حتى لو اعتبرت هذه الافعال من نوع الجناية وعليها بهذه الحالة اعطاء هذه الافعال الوصف القانوني الصحيح المنطبق عليها والحكم وانها تتجاوز كليا صلاحياتها اذا اعتمدت وقائع غير مدرجة بقرار الاتهام. وبما انه تبين اعلاه ماهية الوقائع المسندة للمتهم المحال امامها لجهة الحريق وهي كما وردت تفتقر لعنصر القصد وافتعال الحريق فيكون اعتماد المحكمة لوقائع غير مدرجة في قرار الاتهام تجاوز لصلاحياتها وخطأ قانوني يستلزم الابطال. وحيث خلافا لما ذهبت اليه محكمة الجنايات وبفرض انه يستافد من هذه الوقائع انها يمكن ان تشكل بالحالة المعروضة فيه جرما من نوع الجناية فانه عملا بمبدأ شمول صلاحية محكمة الجنايات كانت عليها ان تمتنع عن اعلان عدم اختصاصها وان تعطي لهذه الافعال وصفها القانوني والحكم سندا لذلك. وحيث يقتضي بالتالي ابطال حكم محكمة الجنايات لهذه الجهة باعتبار انها المرجع الصالح للمحاكمة واعادة الاوراق اليها لمحاكمة المتهم زكريا ميخائيل راغب بالافعال المسندة اليه بقرار الاتهام 1974/03/15/ لجهة حريق منزل المدعية.