Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
62/1993
Date
04/05/1993
President
خليل زين
Members
هاني المولى، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة المحكمة المستندات والاوراق التي جرى اعتمادها في المحاكمة العلنية لتجريم المتهم.

-

فالقرار المطعون فيه بني على افادات او مستندات لم تكن موضع مناقشة شفاهية لدى المحكمة كما انه لم يجر الاطلاع على التقارير الطبية. وحيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر المحاكمة والى القرار المطعون فيه المؤرخ 19/11/1992 يتبين ان الاوراق والمستندات التي جرى اعتمادها ومنها التقارير الطبية والتحقيقات الاولية ولدى قاضي التحقيق لم توضع في المناقشة الشفاهية العلنية وحيث ان هذا الاغفال يشكل خرقا لقاعدة جوهرية تحت طائلة الابطال لتعلقها بصورة اساسية بحقوق الدفاع.