Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
82/1994
Date
22/04/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط السرقة الموصوفة لجهة الكسر والخلع

-

انه في اوائل سنة 1992 اقدم المتهم عباس محمد قاروط على سرقة مبلغ من المال من فرن "الدار" الكائن في بيروت والذي يخص المدعو طلال زبيب الذي لم يشأ الادعاء وذلك بالدخول اليه بواسطة دفع "الشفاط" ومن فجوة هناك وان هذه الواقعات تأيدت باعتراف المتهم الصريح في جميع مراحل التحقيق وبالتحقيقات الاولية والقضائية كافة حيث ان الفعل الموصوف ينطبق على المادة /639/ عقوبات وحيث ان النيابة العامة لم تطعن في قرار محكمة الجنايات وحيث ان هذه المحكمة بقضائها وفقا للمادة /639/ عقوبات وللمادة /253/ منه بخفض العقوبة الى سنة ونصف اشغالا شاقة تكون قد نزلت الى حد ادنى ولا مجال قانونيا للنزول دونه كما لا مجال لزيادة العقوبة لعدم وجود طعن من قبل النيابة العامة

- اصول الطعن في الاختصاص عند وجود قاصر

-

حيث ان محكمة الجنايات كانت بقرارها المؤرخ 14/7/1993 قضت برد الدفع المدلى به والمتعلق بعدم الصلاحية بالسبة للقصر المتذرع به ولم تطعن جهة الدفاع في هذا القرار وبات مبرما اي ان صلاحية محكمة الجنايات اضحت مكرسة نهائيا وقد جاء في هذا القرار المبرم ايضا ان الفعل موضوع الدعوى حصل خلال سنة 1992 وهذا ما جاء على كل حال في افادة المتهم في المحضر الاول رقم 158 تاريخ 13/02/1993 مخفر زقاق البلاط. وحيث لا مجال والحالة هذه وما دام القرار المذكور قد اصبح مبرما لا مجال للادلاء مجددا بالدفع بعدم الصلاحية ويقتضي رده