Court of Cassation, criminal chamber 30/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/1996
- Date
- 30/01/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطا الله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفعول اسناد الحكم الى اوراق واردة بعد ختام المحاكمة دون اعادة فتح المحاكمة والمناقشة
-
حيث ان طالب النقض يأخذ على القرار المطعون فيه استناده الى كتاب الانتربول والسجل العدلي وكتاب المقدم ضاهر دون تلاوتهم علنا ولا وضعهم قيد المناقشة العلنية مما يعتبر مخالفة لمبدأژشفوية المحاكمة. وحيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية ص 12 تبين انه بعد ختام المحاكمة الى 24/5/95 تاريخ صدور القرار المطعون فيه ورد بتاريخ 5/5/1995 و11/5/1995 و15/5/1995 الى المحكمة سجل المتهم طالب النقض وكتاب انتربول باريس وكتاب المقدم ضاهر مع صور عن خمسة محاضر وبرقية تتعلق به. وحيث ان المحكمة بقرارها المطعون فيه قد استندت لتجريم طالب النقض الى هذه الاوراق الواردة بعد ختام المحاكمة ودون ان تكون قد فتحت المحاكمة ومن ثم تلاوة هذه الاوراق ووضعها قيد المناقشة العلنية تأمينا لمبدأ شفوية المحاكمة ولحقوق الدفاع المرتبطين بالنظام العام. وحيث ان مخالفة المعاملات المتصلة بالنظام العام تؤدي الى الابطال شأنها في ذلك شأن المعاملات الواجبة او المفروضة تحت طائلة الابطال المذكورة صراحة في نص المادة 113 تنظيم قضائي المعدلة بالقانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 وحيث انه بالتالي يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض دون حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها.