Court of Cassation, criminal chamber 16/05/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/1995
- Date
- 16/05/1995
- President
- جورج قاصوف
- Members
- القواس، علوية
- Source
- Lebanese University
- مفعول استناد الحكم الى ادلة جديدة لم توضع موضع المناقشة بعد تغيير الهيئة الحاكمة
-
في الاساس وعن سبب النقض المدلى به والمتعلق بمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة. بما ان الجهة المميزة تدلي بان محكمة الجنايات قد خالفت مبدأ شفهية المحاكمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/12/1994 , بعد التبدل الحاصل في الهيئة, وبما انه من الرجوع الى محضر المحاكمة الجنائية, يتبين انه في جلسة 19/12/1994 , تغيرت الهيئة الحاكمة فحل المستشارين السيدين ماري ورزق محل المستشارين السيدين ابو مرعي وطبشه. وانه بعد التبدل في الهيئة لم تستجوب المحكمة مجددا المتهمين كما لم تستجوب الشهود الذين استمعت اليهم بهيئتها السابقة. وهم الملازم عصام الفران ومحمد خديجه واحمد عجاج ومصطفى رشيدي,ژبل اكتفت بذكر عبارة "اعيدت التلاوات للتبدل الحاصل في الهيئة". وبما ان عبارة "اعيدت التلاوات" لا تفيد ما هي المستندات والافادات التي تلتها.وبما ان المحكمة استندت في حكمها للتجريم من جملة ما استندت اليه, الى افادة الشاهد الملازم عصام فران امامها والى محضر المحاكمة. وبما ان المحكمة تكون والحالة هذه, قد استندت للتجريم الى ادلة واقوال لم تكن موضع المناقشة العلينة. مما يشكل اخلالا بمبدأ شفهية المحاكمة. وبالتالي مخالفة قانونية تقضي الى النقض.