Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
8/1995
Date
10/01/1995
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استجواب المتهم بعد التوقيف وقبل المحاكمة

-

حيث ان طالب النقض يتذرع بمخالفة المحاكمة للمادة 285 أ.م.ج. التي تنص على استجواب المتهم بعد وصوله الى محل التوقيف الكائن لديها. وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى ان هذا الاستجواب التمهيدي اجري مع طالب النقض بتاريخ 10/5/1994 اي في التاريخ المعين له لمحاكمته امام محكمة الجنايات وبعد ان بوشرت اجراءات المحاكمة العلنية كما يتبين ذلك صراحة من محضر ضبط جلسات المحاكمة بحيث جرى تجاهل احكام المادة 285 كليا, مما يشكل مخالفة قانونية متصلة بحق الدفاع كما يستفاد من المادة 286 أ.م.ج. وحيث ان كل ما يتصل بحق الدفاع يتعلق بالوقت نفسه بالانتظام العام ومخالفة هذا النظام يقضى الى الابطال وبالتالي الى النقض. وحيث لا يرد على ذلك ان القانون 303/94 قد حدد اسباب النقض بمخالفة او اغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال ذلك انه يجب في مطلق الاحوال مراعاة المبادىء القانونية العامة وخاصة تلك المتعلقة بالنظام العام.