Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
158/1995
Date
07/11/1995
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، سلهب
Source
Lebanese University

- في فقدان التعليل عند ترجيح الافادات المتناقضة

-

وحيث يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان المحكمة باعتمادها على محاضر التحقيق الجارية من قبل الجمارك ومكتب مكافحة المخدرات من قبل قاضي التحقيق انما اعتمدت اقوال المتهم المتوفي ابراهيم حلال الذي صدرت عنه افادات متناقضة ومختلفة امام كل من المراجع الثلاثة المذكورة. ولم يستمع من قبل المحكمة لانه كان قد توفي قبل ان يمثل امامها. وحيث ان المحكمة باعتمادها افادات متناقضة متنافرة للادانة دون ان تعلل تعليلا كافيا ايا من الافادات الثلاث قد اعتمدت واسباب ترجيحها على غيرها تكون قد افقدت قرارها التعليل الصحيح وحرمت بالتالي محكمة التمييز من اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون. مما يجعل هذا الحكم مستوجبا النقض المقتضى في تعليل الاسباب الموجبة للتجريم وفقا لنص المادة 322 اصول جزائية.