Court of Cassation, criminal chamber 17/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/1997
- Date
- 17/03/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- في المهلة القانونية لنقض الاحكام الوجاهية وفي تاريخ سريانها
-
حيث ان الحكم الجنائي المطعون فيه صدر وجاهيا في موعده بتاريخ 14/5/1996 وتقدم طلب نقض حسام العقاد بشأنه ضد الخصوم بتاريخ 30/5/1996 متذرعا بأن الحكم صدر في غيابه ودون تبليغه اليه مما يجعله واردا ضمن المهلة حسب قوله. وحيث ان الحكم المطعون فيه انما حكم وجاهي طالما ان المحاكمة الجنائية جرت وجاهية وختمت المحاكمة بهذه الصفة لاصدار الحكم وقد صدر في موعده الذي حدد في حضور طالب النقض ووكيله, وهذه الصفة الوجاهية للحكم لا يؤثر فيها عدم استحضار المتهم الى جلسة افهام الحكم كونها كانت معروفة منهما وسماع الحكم متاح لوكيله لو حضر لمعرفته, والقول بغير ذلك يفضي الى تعليق طبيعة الحكم على مشيئة الفرقاء الذين بامكانهم ان يتخلفوا عن جلسة سماع الحكم ليرتبوا الآثار المحققة لمصالحهم وتجاوز اصول المحاكمة وطبيعتها. وحيث ان طلب النقض المذكور - ولئن توافرت فيه الشروط الشكلية الاخرى لجهة توقيعه من محام في الاستئناف وتضمنه اسباب النقض وارفاقه بالوكالة وصورة مصدقة عن الحكم - غير انه مقدم خارج مهلة النقض المحددة بخمسة عشر يوما تسري بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها عملا بصراحة المادة 127 من قانون التنظيم القضائي الساري المفعول, مما يقتضي معه رد هذا المطلب في الشكل رغم ان المحكمة ترى اهمية اتاحة مجال الطعن نقضا في الاحكام الجنائية الصادر بالاعدام وان تنظر مرة ثانية امام المحكمة العليا غير ان ذلك متوقف على استيفاء طلب النقض شروطه الشكلية وخصوصا تقديمه ضمن المهلة القانونية كون ذلك مرتبطا بالنظام العام الاجرائي الذي لا يمكن لهذه المحكمة ان تتجاوز نطاقه وهي الحريصة على مراعاة قواعده والقيمة عليه, وحيث انه من جهة ثانية فان القول بقبول الطلب لوجود تلازم في الدعوى بين مصير طالبي النقض فهو معلق على شرط قبول طلب النقض في الشكل والذي لا يمكن تجاوزه قانونا, فاذا توافر هذا الشرط الشكلي امكن اعمال قاعدة التلازم في المصلحة في اسباب الاساس على فرض انها غير مقبولة. وحيث انه بالتالي كون طلب النقض المقدم من حسام العقاد غير مقبول في الشكل لوروده خارج مهلة النقض الامر الموجب لابرام الحكم المطعون فيه في حقه.
- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام الجزائية
-
حيث ان الحكم المطعون فيه كما سبق تأكيده صدر وجاهيا في موعده بتاريخ 14/5/1996 وجاء المحكوم عليه محمد حسين عيلان يطعن به نقضا ضد الخصوم والحق العام بتاريخ 28/5/1996 وقد وقع الطلب محام في الاستئناف وذكرت فيه الاسباب وارفق به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة عن هذا الحكم, فيكون طلب النقض الحالي مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا شروطه الشكلية مما يقتضي معه قبوله في الشكل لمصلحته.
- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة
-
حيث انه من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة الجنائية (ص 45 و46) تبين انه حصل تبدل في هيئة المحكمة لجهة رئيس المحكمة بانتداب الرئيس بعاصيري محل الرئيس المعلم وذلك في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 31/10/1993 وقد جرى السير في المحاكمة بالاستماع الى المرافعة فقط ودون ان يصار الى تجديد تلاوة قرار الاتهام وسماع الشهود المستمعين سابقا من الهيئة السابقة مما يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة المنبثق عن النظام العام الاجرائي خصوصا وان الحكم المطعون فيه اعتمد للادانة على اقوال الشهود المستمعين وقد اغفلت الهيئة الجديد تلاوة قرار الاتهام الكفيل بطرح الملف واوراقه قيد المناقشة العلانية مما يتعين معه ابطال الحكم ونقضه لهذا السبب دون لزوم لبحث سائر الاسباب.