Court of Cassation, criminal chamber 11/07/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/1995
- Date
- 11/07/1995
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم بالتعويض الشخصي بعد اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن دون وضع الادلة والوقائع قيد المناقشة.
-
حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب بأن الحكم المطعون فيه اغفل ولم يحقق التعليل الكافي لما قضى له. وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه ان طالب النقض عرض في مذكرته تاريخ 29/1/94 ان الشهود الذين ادلوا بافاداتهم في التحقيق ينتمون في معظمهم الى الفئة الحزبية التي ينتسب لها المدعي ولا يصح الركون الى اقوالهم لانها جاءت تعبيرا عن اجوائهم السياسية فضلا عن خلوها من اي دليل قاطع على نسبة الفعل الجرمي اليه وانه يطلب اعلان لبراءته من التهمة المنسوبة اليه لعدم الدليل والا لعدم كفايته فلا للشك. وحيث ان الحكم المطعون فيه ورغم نفي مستدعي النقض لما اسند اليه فانه لم يبحث في الادلة ويضعها قيد المناقشة العلنية ويدقق في صحتها بل اعتبر انه بعد الاطلاع على التحقيق بما انطوى عليه من ادلة وقرائن يرى ان الصلة السببية بين ما اتاه المدعى عليهم من افعال اعتداء عند وقوع الحادث وبين النتيجة الجرمية المتمثلة بازهاق روح المجنى عليه ظهر ظافر زرقط متوافرة وعلى هذا الاساس قضى على طالب النقض ورفاقه بالالتزامات المدنية. وحيث ان المادة 323 من الاصول الجزائية تقضي بأن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطلب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها النص في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات الشخصية. وحيث ان كان قد سبق للحكم الاول ان قضى باسقاط دعوى الحق العام عن طالب النقض ورفاقه لعلة مرور الزمن فان هذا الامر لا يقضي في استنبات الوقائع ونسبتها الى المسندة اليهم والوصف القانوني الذي ينطبق عليها قبل اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن وكل ذلك من اجل امكانية الحكم بالتعويضات الشخصية في حال توافر اسبابها. وحيث ان الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم الاول الذي قضى باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن لم يبينا الوقائع الصحية للدعوى كما لم يضعا الادلة المساقة ضد مستدعي النقض ورفاقه قيد المناقشة والتدقيق رغم نقص مستدعي النقض لما اسند اليه. كما لم يعللا التعليل الكافي ويذكرا الاسباب الموجبة لما توصلا اليه. وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد خالف القانون لانه لم يتح للمحكمة العليا مراقبة كيفية الوصول الى النتيجة المعتمدة وبالتالي يستوجب الابطال لهذا السبب.