Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/1994
- Date
- 13/01/1994
- President
- خليل زين
- Members
- سكاف، معوشي
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام
-
حيث يتذرع المميزون باسباب طعن منها سببان مشتركان هما: عدم ابلاغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام مخالفة للمادة/268/ اصول جزائية مخالفة المادة /293/ اصول جزائية وحيث بالفعل انه بالعودة الى القرار المطعون فيه والى محضر المحاكمة وسائر الملف لم يتبين انه تم فعلا ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق وتسليمه صورة عنهما, الامر الذي يؤلف خرقا لقاعدة جوهرية تتعلق فيما تتعلق بقاعدة الشفاهية وتقضي الى الابطال وقد كرست القاعدة المبينة المادة /268/ اصول جزائية وحيث ان المخالفة المذكورة يمكن ان يتذرع بها جميع الافرقاء اذ انها تتعلق بالنظام العام وحيث فضلا عن ذلك فان ثمة مخالفة للمادة /293/ اصول جزائية لانه لم يتبين في محضر المحاكمة ان النيابة العامة كرست الاتهام وقدمت قائمة شهود الحق العام وان هذه القائمة قد تليت علنا مما يؤدي كذلك الى الابطال حسب اجتهاد هذه المحكمة خصوصا وان المسألة هنا تتعلق كذلك بقاعدة الشفاهية وبحقوق الدفاع وحيث لم يعد من حاجة لعرض وبحث سائر ما ادلي به