Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
3/1994
Date
13/01/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة لائحة شهود الحق العام

-

حيث يتذرع المستدعي باسباب منها ان النيابة العامة لم توضح اسباب الاتهام مخالفة للمادة /293/ اصول جزائية وحيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان النيابة العامة لم توضح اسباب الاتهام ولم تقدم قائمة شهود الحق العام ولم تتم تلاوة هذه القائمة علنا بالاغفال الذي يؤدي الى مخالفة قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام تنص عليها المادة /293/ المذكورة ويفضي الى الابطال خصوصا وان المسألة تتعلق بقاعدة الشفاهية وبحقوق الدفاع وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة واستمر وحيث لم يعد في حاجة لعرض والبحث في سائر ما ادلي به