Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
1/1994
Date
13/01/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي لفعل السرقة المرتكب من ابن الشقيقة اثناء سكنه في منزل خاله

-

وحيث ان الخال المدعي المسقط تلقائيا على علم حسبما سلف البيان, بان ابن شقيقته ينام في منزله بل واكثر من ذلك انه موافق على اقامته لديه وان المنطق والعقل والحالة هذه لا يستبعدان بان يكون قد اعطاه اي اعطى ابن شقيقته مفتاحا للشقة او ان يكون قد استحصل هذا على المفتاح او على نسخة عنه, يعلم الخال كما افاد اي المتهم في جميع اقواله القضائية يضاف الى ذلك وحسبما هو المعقول ان الخال لا يبقى بصورة دائمة في المنزل وان موافقته على اقامة ابن شقيقته لديه تعني او تؤدي الى الاستنتاج بحصول موافقة صريحة او ضمنية على حيازة مفتاح لهذا المنزل هذه الحيازة التي هي امر فرعي بالنسبة للاقامة الحاصلة صائبا بل هي امر لازم لها وطبيعي وحيث ان الادلة لا تكون قاطعة لجهة حصول السرقة بمفتاح وضع وحيث بالتالي فان فعل المتهم الثابت يكون جريمة سرقة منطبقة على المادة /636/ عقوبات ومعطوفة على المادة /257/ لان الفعل حصل في مكان آهل