Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
78/1994
Date
15/04/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- الوصف الجرمي للسرقة

-

وبما ان اقدام المتهمين حسن سلمان وعلي حدرج بالاشتراك على سرقة مرايا وقطع سيارات من سيارات عدة امر ثابت باعترافهما الصريح من جهة وبالتحقيقات الاولية والقضائية من جهة ثانية ويؤلف فعلهما هذا الجنحة المنصوص عليها في المادة 636/213 عقوبات وبما ان اقدام المتهم علي حدرج على نزع سلسال ذهبي من عنق جمال عواركي ثابت ايضا باعترافه الصريح وبالتحقيقات المجراة ويؤلف فعله لهذه الجهة الجنحة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 636 عقوبات بما ان المتهم علي حدرج ينفي اشتراكه لعملية سرقة منزل ابن عمته خليل السيد, في حاروف والتي تمت بواسطة الكسر والخلع, مستندا في ذلك الى كون المسروقات كانت في حوزة المتهم الاخر حسن سلمان