Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
39/1994
Date
23/02/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- الوصف الجرمي لجرم السرقة بواسطة السلاح والعنف

-

حيث ان هذا الفعل تم بواسطة التهديد بالمسدس, وهو ينطبق, اذن, على المادة /639/ عقوبات فقرتها الثالثة علما, ان التهديد بالمسدس هو ظرف مشدد مادي يشمل كل الفاعلين وفقا للمادة /216/ عقوبات, وعلما ان هذا التهديد هو عنصر من عناصر جريمة المادة /639/ المذكورة, التي لا تتم بدونه, بالنسبة للدعوى الراهنة, بمعنى انه, ليس عنصرا في المادة /640/ منه التي لا تقول بالتهديد بل بظرف الليل او العنف, وحيث لجهة ركن "العنف" فان المدعي المسقط حميد عبدالله, في افادته الاولية ص 3 (مخفر فصيلة حبيش رقم 757/302 تاريخ 12/4/1990) افاد بانه ضرب على وجهه بعقب المسدس "وتركت الضربة جرما في خذه الايمن". وان المحكمة, وان كان حميد المذكور لم يستمع قضائيا, انها في ظروف القضية, تأخذ بالقول المبين, وحيث بالتالي فان الفعل, يكون اذن منطبقا على المادتين /639/ و/640/ عقوبات.