Court of Cassation, criminal chamber 23/03/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/1994
- Date
- 23/03/1994
- President
- خليل زين
- Members
- سكاف، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول استعمال فضلة عقار تابعة للبلدية بدون ترخيص
-
وحيث لجهة الاساس, ان موافقة المحافظ وحسبما ورد آنفا على التأجيل "لدرس جوهر الموضوع" وان حصل بناء على طلب المدعى عليه (المميز) الذي سعى لايجاد مبرر قانوني لاشغاله "الفضلة" الا انها اي الموافقة على التأجيل, لا تشكل موافقة على الاشغال او تشكل عقد ايجار, وحيث ان فعل المميز (المدعى عليه), وكما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يؤلف اذن, جنحة المادة /738/ عقوبات, التي هي جرم مستمر من ناحية الارادة الجرمية وليس فقط من ناحية النتيجة الجرمية. وانه وان كان ثمة ظروف محيطة في القضية حملت المحكمة الاستئنافية على القضاء بوقف التنفيذ, الا ان عناصر الجرم المومأ اليه ظلت متوافرة, إن, لناحية العنصر المادي, وإن, لناحية العنصر المعنوي يعزز ذلك استمرار الفعل الى ما بعد ابتياع الجهة المدعية المميز عليها للفضلة من البلدية, وحتى استلامها, اياها.