Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/02/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
32/1994
Date
03/02/1994
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- اثبات جرم الاتجار بالمخدرات

-

حيث, ثابت, انه سافر شخصيا, الى بوسطن بالولايات المتحدة التي جرى نقل المادة المخدرة لموضوع الدعوى, اليها من قبل ارتين مرعشليان - كما اعترف اي ساره, صراحة في جميع اقواله, الاولية والقضائية - وذلك, لمعرفة مصير العملية والمساهمة في التصريف, وقد اتصل هنالك بالعميل جوزف وعاين المادة, وحيث ان زعمه بانه سافر الى بوسطن, للبحث عن عمل, في حين انه جرى تأمين سمة الدخول, له, على الوجه المبين اي من قبل المخبر ابراهام هاروتيونيان (هراير) وقد سافرا معا وفي حين ان عودته من هناك الى لبنان, اي من السفر, حصلت بعد عدة ايام فقط من الوصول, ان هذا الزعم هو من قبيل التغطية وغير قابل للتصديق والاقتناع به ويدل على ضلوعه, ولو جزئيا في العملية, وليس على العكس, خصوصا بالنسبة لوضعه, فهو صاحب محل في لبنان, وخصوصا انه اتصل في بوسطن بالعميل جوزف الذي امتنع عن دفع الثمن قبل تسلم البضاعة شخصيا, وانه اي ساره, عاين المادة هناك. ثم انه لا يخفى ان السفر الى الولايات المتحدة ليس نزهة بالنسبة لهذا المتهم ويستدعي مشقة كبيرة ونفقات كثيرة, فلو لم يكن ثمة غاية هامة, وسعى الى تحقيقها, هي, بالفعل معرفة مصير كمية المخدر ومحاولة المساهمة في تصريفها, لما كان السفر الى ذلك المكان القاصي, اي الى الولايات المتحدة, قد حصل, الامر الذي سبق ان جرى ايضا من قبل المتهم اصلان, حيث ان المادة الجرمية وان ضبطت خارج لبنان, فان الفعل ارتكب ايضا في لبنان.