Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
55/1994
Date
04/03/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الجزاء في تحديد الوصف القانوني لجرم السرقة وعقوبتها

-

حيث ان فعل المتهم, حين القاء القبض عليه, داخل منزل المدعي رفيق سليمان, دون ان يتمكن من سرقة اي شيء, وبعد الدخول بواسطة المفتاح المصنع, يؤلف جناية محاولة السرقة المنطبقة على المادتين 639/201 عقوبات, وحيث ان السرقة التامة بتواريخ سابقة, لتاريخ القاء القبض عليه, وبواسطة المفتاح المصنع, من منزل المدعي رفيق سليمان تنطبق على المادة /639/ عقوبات, وبواسطة الكسر والخلع من منزل المدعي المسقط حسين الحاج احمد, من جب جنين تشكل, كذلك, جناية المادة /639/ عقوبات.