Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/1994
- Date
- 04/03/1994
- President
- خليل زين
- Members
- سكاف، معوشي
- Source
- Lebanese University
- تزوير جواز السفر واستعماله
-
بما انه لم يرد في قرار الاتهام, كما لم يثبت, ان المتهم, قام بأي نشاط جرمي بالنسبة للتزوير. وبما انه بالنسبة لاستعمال المزور بان ما ورد في الملف هو ان المتهم سلم جواز سفر الى شخص يتعاطى القيام بمثل هذه المعاملات بصدد اللاجئين, وان جواز السفر سلم بعد ذلك, الى ربان الباخرة, التي اقلتهم الى السويد, وانه في السويد سلم الجواز الى السلطات السويدية, وظل المتهم بعد ذلك في السويد عدة سنوات ثم اخرج منها واعيد الى لبنان حيث كان اصلا, وبما انه, والحالة هذه, لم يثبت بصورة قاطعة ليرتاح اليها الوجدان ان المتهم استعمل المزور, هذا, على فرض حصول التزوير, وبما انه, فضلا عن ذلك, ان ما يعزز المذهب المومأ اليه كون ارادة المتهم كانت متجهة للوصول الى السويد بالطرق القانونية, كما يستتبع من ظروف القضية, وان الشخص الذي يتعاطى بمعاملات اللاجئين, اخذ على عاتقه تأمين عملية الخروج من بولونيا والدخول الى السويد.