Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
57/1994
Date
04/03/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة قائمة الشهود ومناقشة المستندات

-

وحيث بالفعل انه بالعودة الى القرار المطعون فيه, والى محضر المحاكمة, والى سائر الملف, يتبين ان المدعي العام لم يوضح, في اثناء المحاكمة العلنية, اسباب الاتهام ولم يقدم قائمة شهود الحق العام ولم تتلى هذه القائمة علنا, كما ان القرار استند الى التقريرين الطبيين دون وضعهما قيد المناقشة الشفاهية ودون دعوة منظميهما واستماعهما بعد تحليفهما اليمين القانونية, وحيث ان المخالفات المنوه بها, تؤلف خرقا لقواعد جوهرية في الاصول والاجراءات وتقضي الى الابطال, حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.