Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/1994
- Date
- 04/03/1994
- President
- خليل زين
- Members
- سكاف، معوشي
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة قائمة الشهود ومناقشة المستندات
-
وحيث بالفعل انه بالعودة الى القرار المطعون فيه, والى محضر المحاكمة, والى سائر الملف, يتبين ان المدعي العام لم يوضح, في اثناء المحاكمة العلنية, اسباب الاتهام ولم يقدم قائمة شهود الحق العام ولم تتلى هذه القائمة علنا, كما ان القرار استند الى التقريرين الطبيين دون وضعهما قيد المناقشة الشفاهية ودون دعوة منظميهما واستماعهما بعد تحليفهما اليمين القانونية, وحيث ان المخالفات المنوه بها, تؤلف خرقا لقواعد جوهرية في الاصول والاجراءات وتقضي الى الابطال, حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.