Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/1994
- Date
- 11/03/1994
- President
- خليل زين
- Members
- سكاف، معوشي
- Source
- Lebanese University
- التدخل في جريمة السرقة
-
بما انه ثبت من الوقائع التي صار بيانها اعلاه ان المتهم خالد شبلي اقدم على ارشاد المتهم محمود سعد الى منزل المدعي المسقط احمد عبدالله للسرقة منه, كما اقدم على تزويده بمسدس مما هيأ له امر ارتكاب هذه السرقة التي تقاسم حصيلتها معه. وبما ان فعله لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات معطوفة على المادتين 219 و220 منه.