Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
59/1994
Date
11/03/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- التدخل في جريمة السرقة

-

بما انه ثبت من الوقائع التي صار بيانها اعلاه ان المتهم خالد شبلي اقدم على ارشاد المتهم محمود سعد الى منزل المدعي المسقط احمد عبدالله للسرقة منه, كما اقدم على تزويده بمسدس مما هيأ له امر ارتكاب هذه السرقة التي تقاسم حصيلتها معه. وبما ان فعله لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات معطوفة على المادتين 219 و220 منه.