Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
58/1993
Date
10/03/1993
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- عقوبة تزوير جواز السفر واستعماله

-

وحيث ان فعل المتهم ايلامي, لناحية تسليمه صورة المدعى حمود الشمسية, الى شخص ثالث, قام بتأمين وتزوير جواز سفر برازيلي وبوضع الصورة الشمسية, عليه, وكذلك لناحية استحصاله على جواز سفر افغاني عن طريق شخص آخر وضع الصورة الشمسية عليه, اي الصورة العائدة للمتهم, ان هذا الفعل هو من قبيل التدخل في جرم المادة /463/ وتنطبق عليه احكامها واحكام المادة /219/ عقوبات, اذ انه ساعد في ارتكاب الجريمة, دون ان تصل, هذه المساعدة وبحد ذاتها الى ابراز عناصر الجريمة الى حيز الوجود علما ان هذا الوصف هو الذي تبنيه الهيئة الاتهامية, وحيث ان استعماله الجواز المزور, الذي وضعت عليه صورته الشمسية, اي صورة المتهم, تنطبق عليه احكام البند الثاني من المادة /463/ عقوبات, وحيث ان ظروف القضية, ووضع المتهم, وتغيب المدعي الشخصي مما يحمل على منح الاسباب المخففة التقديرية, سندا للمادة /253/ عقوبات, علما ان الدعوى الخاصة لدى القضاء الجزائي, تابعة للدعوى العامة.

- عقوبة الاقامة بصورة غير شرعية على الاراضي اللبنانية

-

وحيث ان فعل الاقامة غير المشروعة على الاراضي اللبنانية تنطبق عليه احكام المادة /36/ اجانب وتنطبق على فعل الدخول بصورة غير مشروعة المادة /32/ منه.