Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/1994
- Date
- 24/01/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على عدم الاستماع للشهود
-
عدم سماع الشهود والمقرر وجلبهم وعدم صرف النظر عنهم بموافقة الافرقاء حيث بالفعل ان المحكمة كانت قررت جلب شهود الحق العام ثم لم تستمع اليهم جميعهم ولم تصرف النظر عنهم بموافقة الافرقاء او بعد اخذ رأيهم وحيث ان الشفاهية هي الاصل في المحاكمات الجنائية وتتعلق بالنظام العام كما ان الاستماع للشهود المقرر دعوتهم هو حق مكتسب لجميع الافرقاء لا يجوز التغاضي عنه (عاليه, الموسوعة رقم 121), فخرق هاتين القاعدتين يشكل مخالفة لاصول جوهرية تستوجب النقض