Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
35/1994
Date
11/02/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- جرم الاتجار بالمخدرات

-

انه, في 4/2/92 .وبناء على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات في بيروت بان المتهم فادي البزال ووالده اسعد محمد البزال يقومان ببيع المواد المخدرة ويتنقلان بسيارة مرسيدس بيضاء, قامت دورية من هذا المكتب بترصد السيارة المذكورة وملاحقتها من مكان انطلاقها في محلة رياض الصلح حتى تمكن افراد الدورية من ايقافها في محلة البسطة, وكان يقودهما المتهم فادي البزال الذي جرى تفتيشه فعثر بداخل ملابسه على ستة مطارين يحتوي كل منها على حوالي غرام من مادة الهيروين وقد بلغ وزنها الاجمالي تسع غرامات قائمة وبالتحقيق مع المتهم فادي البزال اعترف بانه ووالده اسعد البزال يقومان بالاتجار بالمخدرات وانه يشتري هذه المادة من علي يونس امهز الملقب بابي حسين امهز من بلدة نيحا حيث يتوجه كل خمسة عشر يوما ويشتري منه كمية خمسين غراما من مادة الهيرويين ويدفع له ثمن الغرام الواحد ثلاثة آلاف ليرة لبنانية ثم يبيع الغرام الواحد بخمسة آلاف ليرة لبنانية, كما اعترف بانه حين القي القبض عليه كان يتوجه لبيع الكمية التي ضبطت منه الى شخص يدعى زهير اليمين الملقب بزهير البدي.