Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/1993
- Date
- 28/09/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة التقرير الطبي
-
حيث يتذرع المستدعي, باسباب طعن, منها: مخالفة مبدأژشفاهية المحاكمة وحيث, بالفعل فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه والى ضبط المحاكمة, يتبين, انه جرى اعتماد التقرير الطبي المعطى بحالة المصاب من الدكتور جورج غنام, في جملة الادلة الاساسية, وانه لم تتم تلاوة هذا التقرير في المحاكمة الشفاهية العلنية ولم يستمع منظمه بعد اليمين, وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية, هي قاعدة الشفاهية, كما يؤلف مساسا بحقوق الدفاع, وكلا الامرين متعلق بالنظام العام, ويفضي الى الابطال.