Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
153/1993
Date
28/09/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة التقرير الطبي

-

حيث يتذرع المستدعي, باسباب طعن, منها: مخالفة مبدأژشفاهية المحاكمة وحيث, بالفعل فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه والى ضبط المحاكمة, يتبين, انه جرى اعتماد التقرير الطبي المعطى بحالة المصاب من الدكتور جورج غنام, في جملة الادلة الاساسية, وانه لم تتم تلاوة هذا التقرير في المحاكمة الشفاهية العلنية ولم يستمع منظمه بعد اليمين, وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية, هي قاعدة الشفاهية, كما يؤلف مساسا بحقوق الدفاع, وكلا الامرين متعلق بالنظام العام, ويفضي الى الابطال.