Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
157/1993
Date
28/09/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة, بعدم تلاوة محضر ضبط المسروق

-

حيث يتذرع المستدعيان, باسباب, منها: عدم تلاوة محضر ضبط البضائع المسروقة مع عدم اطلاع المتهمين عليها وعلى المفتاح المصنع, في المحاكمة العلنية: وحيث, بالفعل, فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه, والى محضر ضبط المحاكمة, يتبين ان هذا القرار اعتمد, في عداد الادلة الرئيسية, ضبط البضائع المسروقة دون وضع المحضر المتعلق بهذه الزاوية, وتخصيصا, قيد المناقشة الشفاهية العلنية, وكذلك بالنسبة للمفتاح المصنع, ودون اطلاع المتهمين على المادة الجرمية وحيث ان الاغفال المذكور, يؤلف خرقا, لقاعدة الشفاهية المتعلقة بالنظام العام,ژويفضي الى الابطال كما يؤلف مخالفة للمادة 311 اصول جزائية.