Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/1993
- Date
- 28/09/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة بعدم مناقشة التقارير الطبية
-
مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة وعدم تلاوة الاوراق والتقرير الطبي: حيث بالفعل, فانه بالعودة الى محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات (ص 3 و4) يتبين, ان المحكمة لم تضع قيد المناقشة الشفاهية العلنية, التقارير الطبية علما, انه جرى التذرع بذلك لطلب نقض الجهة المدعية ص 2 , والمتهم ص 7 و8 و9) في طلبي النقض, وحيث ان القرار المطعون اعتمد التقارير الطبية في عداد الادلة الاساسية, وحيث ان في الاغفال المذكور, مخالفة لقاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام, هي قاعدة الشفاهية, وتفضي الى الابطال.