Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
158/1993
Date
28/09/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة بعدم مناقشة التقارير الطبية

-

مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة وعدم تلاوة الاوراق والتقرير الطبي: حيث بالفعل, فانه بالعودة الى محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات (ص 3 و4) يتبين, ان المحكمة لم تضع قيد المناقشة الشفاهية العلنية, التقارير الطبية علما, انه جرى التذرع بذلك لطلب نقض الجهة المدعية ص 2 , والمتهم ص 7 و8 و9) في طلبي النقض, وحيث ان القرار المطعون اعتمد التقارير الطبية في عداد الادلة الاساسية, وحيث ان في الاغفال المذكور, مخالفة لقاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام, هي قاعدة الشفاهية, وتفضي الى الابطال.