Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
160/1993
Date
28/09/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة بعدم الاستماع الى الطبيب الذي نظم التقرير

-

حيث يتذرع المستدعي, باسباب, منها: عدم دعوة الطبيب والاستماع لاقواله: حيث بالفعل, فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه, والى ضبط المحاكمة, يتبين: ان التقرير الطبي, بمعانية المغدور قد جرى اعتماده في عداد الادلة, وان منظمه لم يدع للمحاكمة ويستمع اليه, الامر الذي يؤلف مخالفة لقاعدة الشفاهية المتعلقة بالنظام العام, ويقضي الى الابطال.