Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/1993
- Date
- 28/09/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة بعدم الاستماع الى الطبيب الذي نظم التقرير
-
حيث يتذرع المستدعي, باسباب, منها: عدم دعوة الطبيب والاستماع لاقواله: حيث بالفعل, فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه, والى ضبط المحاكمة, يتبين: ان التقرير الطبي, بمعانية المغدور قد جرى اعتماده في عداد الادلة, وان منظمه لم يدع للمحاكمة ويستمع اليه, الامر الذي يؤلف مخالفة لقاعدة الشفاهية المتعلقة بالنظام العام, ويقضي الى الابطال.