Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
161/1993
Date
28/09/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة بعدم اطلاع المتهم على المستند المزور

-

حيث يتذرع المستدعي باسباب منها: مخالفة المادة 311 اصول جزائية: حيث, بالفعل فانه بالعودة الى محضر المحاكمة الشفاهية العلنية, يتبين انه لم يجر اطلاع المتهم في اثناء المحاكمة, على الهوية واخراج القيد المزورين, اي على المواد الجرمية, التي هي, جسم الجريمة (le corps du delit) مخالفة للمادة 311 اصول جزائية, وحيث, كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة, فان هذا الاغفال يؤلف مخالفة قانون الاجراءات تقضي الى الابطال, خصوصا وكما تقدم ان الامر يؤلف مساسا بقاعدة الشفاهية وخصوصا وان الورقتين المضبوطتين هما جسم الجريمة.