Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
162/1993
Date
28/09/1993
President
خليل زين
Members
شحادة، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة

-

مخالفة شفاهية المحاكمة لمنع مخالفة المادة /293/ اصول جزائية والنقض في التعليل وعدم الرد على الدفوع, وعدم الاطلاع على المواد الجرمية: حيث, بالفعل فانه بالعودة الى محضر المحاكمة والقرار المطعون فيه, يتبين, انه لم تجر تلاوة قائمة شهود الحق العام كما تفرض الفقرة الثانية في المادة /293/ اصول جزائية وانه لم يجر اطلاع المتهم على المواد الجرمية في المحاكمة العلنية حسبما تفرض المادة /311/ اصول, وانه لم يتم الرد على بعض الدفاعات والدفوع ومنه الادلاء بالجدول الاختياري (طلب النقض ص 7) هذا فضلا عن عدموضع المحاضر الاولية التي هي اربعة في المناقشة الشفاهية العلنية الفعلية وتفصيلا وحيث, وكما ذهبت اليه هذه المحكمة, واستقر اجتهادها فان مثل هذه المخالفات تتعلق بصيغ وقواعد جوهرية تفضي الى الابطال.