Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/1994
- Date
- 22/04/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الجرمي للسرقة
-
بما انه من الثابت في اوراق الملف ان المتهم اقدم على ارتكاب جرم السرقة عن طريق التسلق الى الطابق العلوي بواسطة قسطل للمياه حيث اقدم على خلع جارور الكومودينا واستولى على المال الموجود بداخلها وبما ان فعل المتهم هذه يؤلف بالتالي جرم السرقة الموصوفة وتنطبق عليه ارقام المادة 639 عقوبات وليس المادة 636 عقوبات كما اشارت اليه وكيلة المتهم اذ ان هذا النص الاخير يشمل السرقات العادية وبما ان المحكمة ترى نظرا للاسقاط ولظروف المتهم الاجتماعية ولعدم وجود اسبقيات له ولتفاهة قيمة المسروق منح المتهم الاسباب التخفيفية والحكم عليه بالحد الادنى الذي تجيزه المادة 253 عقوبات ووفقا لما قضت به محكمة الجنايات اذ لا مجال قانونيا للحكم بعقوبة ادنى من ذلك