Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
37/1994
Date
28/02/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- الوصف القانوني لجرم السرقة الواقعة ليلا وبواسطة الخلع

-

وحيث ان وكيل المتهمين يطلب منح اوسع الاسباب المخففة مشيرا الى ظروف المكان - بلدة حاريص, على حدود الحزام - والى الظروف الاجتماعية التي تكاد تكون آمرة, ويطلب المتهمان الشفقة والرحمة, مشيرين الى الوالدتين والاطفال الباكين وحيث ان فعل المتهمين, يؤلف جناية المواد 639 و640/213 عقوبات لان الفعل حصل, ليلا, وبواسطة الخلع, وفي مكان مأهول ومقفل ومصان بالجدران, وتناول الاستيلاء على اشياء منقولة وحيث ان ظروف القضية, الاجتماعية والمعيشية والامنية والاسقاط, يتيح منع اوسع الاسباب المخففة وفقا للمادة /253/, علما ان هذه الاسباب لا تخول النزول, تخفيفا الى ما دون الخمس سنوات, ولقد كانت الظروف الاجتماعية والانسانية تبرر ذلك لو كان ممكنا, قانونا.