Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/1994
- Date
- 18/02/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- الوصف القانوني لجرم السرقة الحاصلة ليلا وبواسطة الخلع
-
بما ان اقدام المتهم عبد الرؤوف عبد الواحد محمد على دخول منزل المدعي المسقط محمود حسنين بواسطة مفاتيح مصنعة ليلا وسرقة مصاغ على الشكل الذي جرى توضيحه في باب الوقائع يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادتين 639/640 عقوبات. وبما انه لا مجال للاخذ في القضية الحاضرة بحالة الضرورة لانه كان بامكان المتهم اعتماد العديد من الوسائل سواء اللجوء الى سفارة بلاده او الجمعيات الخيرية والانسانية, وكان بامكانه في اسوء الاحوال اخذ جزء يسير من المصاغ يتناسب مع حاجة زوجته المزعومة للعلاج لا ان يسرق مصاغا بعشرة آلاف دولار وان يعمد الى الهرب بسيارة تاكسي وان يقيم في الفندق وان يبتاع الحقائب والثياب فيما لو صح انه كان بحاجة ماسة للمال وبما ان المحكمة ترى نظرا للاسقاط الحاصل منح المتهم الاسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات.
- جرم الاقامة غير المشروعة على الاراضي اللبنانية
-
وبما انه بالنسبة للاقامة غير المشروعة فان المتهم ادلى بتسليمه جواز السفر لدوائر الامن العام من اجل تجديد بطاقة الاقامة التي انتهى تاريخها الا ان انجاز التجديد لم يكن قد تم بتاريخ توقيفه. وبما ان ما يتذرع به المتهم لا ينفي كون اقامته على الاراضي اللبنانية هي غير مشروعة وينطبق فعله بالتالي على المادة 36 من قانون الاجانب.