Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
41/1994
Date
24/02/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول تبليغ القرار الاتهامي

-

حيث, بالفعل, انه بالعودة الى ملف الدعوى, لا يتبين ان المتهمين, ابلغا, قبل المحاكمة, قرار الاتهام, الاغفال الذي يؤلف, مخالفة للمادة /268/ اصول جزائية, التي تنص على قاعدة جوهرية كما يؤلف مساسا بحقوق الدفاع وبقاعدة الشفاهية, مما يستدعي الابطال.