Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
22/1994
Date
27/01/1994
President
جورج قاصوف
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- تقليد نقد اجنبي وترويجه

-

وحيث ان فعل المتهم الموصوف اعلاه, يؤلف جناية المادة /443/ عقوبات معطوفة على المادة /440/ منه, كما يؤلف جناية المادة /449/ منه, وذلك, لناحية التقليد والترويج والحيازة للاستعمال غير المشروع, وحيث ان النيابة العامة التمييزية لم تطعن في القرار المطلوب نقضه. وحيث ان المحكمة ترى, نظرا للظروف الاجتماعية والخاصة منح الاسباب المخففة عملا بالمادة /253/ عقوبات.