Court of Cassation, criminal chamber 27/01/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/1994
- Date
- 27/01/1994
- President
- جورج قاصوف
- Members
- سكاف، معوشي
- Source
- Lebanese University
- تقليد نقد اجنبي وترويجه
-
وحيث ان فعل المتهم الموصوف اعلاه, يؤلف جناية المادة /443/ عقوبات معطوفة على المادة /440/ منه, كما يؤلف جناية المادة /449/ منه, وذلك, لناحية التقليد والترويج والحيازة للاستعمال غير المشروع, وحيث ان النيابة العامة التمييزية لم تطعن في القرار المطلوب نقضه. وحيث ان المحكمة ترى, نظرا للظروف الاجتماعية والخاصة منح الاسباب المخففة عملا بالمادة /253/ عقوبات.