Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
71/1994
Date
30/03/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- مخالفة شفاهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة الادعاء والاسقاط وقائمة شهود الحق العام

-

وحيث, بالفعل, انه, بالعودة الى القرار المطعون فيه والى محضر المحاكمة وسائر الملف, يتبين, ان هذا القرار, استند للتجريم, على الادعاء والاسقاط دون تلاوتها علنا ووضعهما قيد المناقشة الشفاهية العلنية وكذلك, انه لم تتم تلاوة قائمة شهود الحق العام, مخالفة, للمادة /293/ اصول جزائية, وحيث ان المخالفات المبينة, تتعلق بالنظام العام, وتفضي الى الابطال, حسب اجتهاد هذه المحكمة.