Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/1994
- Date
- 18/03/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من تعاطي المتهم للمخدرات والاتجار بها
-
وبما انه, ولئن كان وفقا لقانون المخدرات يعتبر كل عمل يتعلق بالمخدرات من نوع الجناية, ما عدا التعاطي الشخصي, فانه من المفروض واقعا وقانونا, لا سيما لدى قضاء الحكم, ان تتوافر عناصر الجرم الجنائي بصورة قاطعة يرتاح اليها الوجدان, ومن المفروض ان لا يفترض هذا الامر افتراضا. وبما انه حيال ما تقدم, وحيال اعتراف المتهم بالتعاطي الشخصي وحيال ضبط بعض الغرامات من المخدرات في مستوعب بابه مفتوح, وحيال عدم ثبوت اي امر, قاطع بخلاف ذلك, فان المحكمة, تعتبر وفقا لمبدأ الاقتناع الشخصي, ان حيازة الغرامات المضبوطة انما كانت بغاية التعاطي الشخصي, خصوصا فان المتهم يعمل ناطور بناية.