Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /0

Court
تمييز جزائي
Number
128
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال عرض المواد الجرمية

-

مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة لجهة بناء الحكم المميز على دليل حسي ومواد جرمية غير معروضة على المحكمة: حيث بالفعل فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه, والى محضر المحاكمة يتبين ان هذا القرار اعتمد كوكيل, البندقية المستعملة والخرطوشة الفارغة المستعملة وهما مضبوطتان كما يتبين انهما لم يعرضا في اثناء المحاكمة على المتهم ولم يسأل كي يجب بنفسه هل يقر بمعرفتهما. وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة للمادة /311/ اصول جزائية كما يؤلف مخالفة القاعدة شفاهية المحاكمة المتعلقة بالنظام العام, اذ, لا يجوز ان يعتمد اي دليل لم تجر مناقشته, والبحث فيه, شفاهيا في المحاكمة العلنية الامر الذي يقضي الى الابطال حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.