Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/1991

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /1991

Court
تمييز جزائي
Number
128/1991
Date
21/11/1991
President
ريمون بريدي
Members
المولى، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم دعوة الشهود امام محكمة الجنايات

-

بما ان النيابة العامة التمييزية ادلت بان محكمة جنايات القتل قررت دعوة الشهود الا انها لم تستمعهم او تقرر صرف النظر عن استماعهم وعادت واستندت اليهم في حكمها المطعون فيه. وبما ان الجهة المدعية ادلت بذات السبب. وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه تبين انه استند من ادلة التجريم الى افادات الشهود وفي حين انها لم تستمع الا الى شهادة الدكتور احمد حاراني ولم تقرر صرف النظر عن استماع الآخرين بعد استطلاع راي الفرقاء مبينة اسباب العدول عن استماعهم فتكون قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة مما يقضي الى ابطال الحكم.