Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/1993
- Date
- 28/09/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية بعدم اطلاع المتهم على قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام
-
حيث يتذرع المستدعيان, باسباب نقض, منها: مخالفة المادة /268/ اصول جزائية: حيث, بالفعل, فانه بالعودة الى ملف الدعوى, لا يتبين ان المتهمين طالبي النقض قد ابلغا قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام, وسلما صورة عنهما الامر الذي يؤلف مخالفة للمادة /268/ اصول جزائية, وخرقا لقاعدة جوهرية تتعلق بحقوق الدفاع وتففضي الى الابطال, اذ ان المتهم يجب ان يكون على بينة من امره, قبل استجوابه التمهيدي, من قبل رئيس محكمة الجنايات, وقبل استجوابه في المحاكمة العلنية. وحيث ان اجتهاد المحكمة قد استقر على هذا النحو.