Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
155/1993
Date
28/09/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية بعدم اطلاع المتهم على قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام

-

حيث يتذرع المستدعيان, باسباب نقض, منها: مخالفة المادة /268/ اصول جزائية: حيث, بالفعل, فانه بالعودة الى ملف الدعوى, لا يتبين ان المتهمين طالبي النقض قد ابلغا قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام, وسلما صورة عنهما الامر الذي يؤلف مخالفة للمادة /268/ اصول جزائية, وخرقا لقاعدة جوهرية تتعلق بحقوق الدفاع وتففضي الى الابطال, اذ ان المتهم يجب ان يكون على بينة من امره, قبل استجوابه التمهيدي, من قبل رئيس محكمة الجنايات, وقبل استجوابه في المحاكمة العلنية. وحيث ان اجتهاد المحكمة قد استقر على هذا النحو.