Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/08/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
149/1993
Date
25/08/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة محضر التحقيق علنا

-

مخالفة قاعدة الشفاهية, لجهة اعتماد الحكم المحاضر, لا سيما المحضر رقم 1196/302 تاريخ 30/9/1991 , دون وضعها قيد المناقشة الشفاهية العلنية: وحيث, بالفعل فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه, والى ضبط المحاكمة, يتبين,ژان هذا القرار اعتمد للتجريم, فيما اعتمد, المحضر المشار اليه كما يتبين, ان المحضر المذكور, لم يوضع بالذات قيد المناقشة الشفاهية العلنية, وحيث ان المحاضر قد تعددت وتنوعت في هذه القضية وان المحضر المنوه به,ژهو محضر اساسي, وقد اعتمده الحكم, تخصيصا للتجريم, وحيث, وكما ذهبت اليه, هذه المحكمة في قرارات عديدة لها,ژفان العبارة الاجمالية والانشائية المدونة في ضبط المحاكمة "التحقيقات الاولية الاستنطاقية" لا تفي بالمقتضى, ولا تدل في الواقع, على وضع هذا المستند قيد المناقشة الشفاهية العلنية الفعلية, الامر الذي يؤلف مساسا بحقوق الدفاع وبقاعدة الشفاهية, المتعلقتين بالنظام العام ويستدعي الابطال.