Court of Cassation, criminal chamber 07/02/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/1995
- Date
- 07/02/1995
- President
- معين عسيران
- Members
- المولوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض
-
حيث ان الحكم المطلوب نقضه صدر بتاريخ 28/12/1993 وان طلب النقض المقدم بتاريخ 11/1/1994 يكون ورد ضمن المهلة القانونية, وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به الوكالة الاساسية وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم السابق ذكره ويتضمن اسباب النقض, فهو مقبول شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها تنظيم قضائي.
- في الاصول التي تطبق على المحاكمة الوجاهية بعد استسلام المتهم المحاكم غيابيا
-
حيث ان مستدعي النقض يتذرع بأسباب نقض منها مخالفة احكام المادتين 285 و286 اصول جزائية لعدم استجوابه قبل الشروع في المحاكمة. وحيث ان الجهة المطلوب النقض ضدها تجيب بأنه لا مخالفة لاحكام المادتين السابق ذكرهما لان الاصول المتبعة بعد سقوط الحق العام لا تطبق عليها الاصول العادية. وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كانت الاصول العادية تطبق في القضية الحاضرة. وحيث انه بعد استسلام المتهم مستدعي النقض, تلغى مفاعيل المحاكمة الغيابية الجارية بحقه. وحيث بالتالي ان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي باعلان سقوط الحق العام بحق مستدعي النقض يعتبر ملغى, ويقتضي والحالة هذه, اعادة المحاكمة وفقا للاصول العادية المتبعة امام المحكمة المذكورة, ومنها استجواب المتهم تمهيديا قبل البدء بمحاكمته. وحيث انه لم يتبين من اوراق الدعوى ما يفيد عن استجواب المتهم مستدعي النقض قبل بدء المحاكمة الوجاهية الجارية بحقه. وحيث ان هذا الاغفال لمحاولة تتعلق بالانتظام العام لتعلقها بحق الدفاع يؤدي الى الابطال وبالتالي الى النقض.