Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/1995
- Date
- 24/01/1995
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض
-
حيث ان طلب النقض المقدم بتاريخ 24/11/1994 والمرفق به الوكالة الاصلية لمحام بالاستئناف وقعه وبصورة مصدقة وطبق الاصل للحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 15/11/94 يكون مقبولا شكلا عملا باحكام المادة 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 .
- مدى تأثير عدم تبليغ المتهم مضبطة الاتهام
-
حيث انه ليس ما يفيد في اوراق الدعوى ان مستدعي النقض قد تبلغ بعد القاء القبض عليه او قبل ذلك او حتى اثناء السير بالمحاكمة مضبطة الاتهام القاضية باحالته الى محكمة الجنايات. وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال فانه يبقى انه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 أ.م.ج. تقضي الى الابطال وفقا للاجتهاد المستمر لانه يشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام.