Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
31/1995
Date
25/01/1995
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- مدى تأثير مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بعدم الاستماع الى شهادة منظم المحضر.

-

ولجهة السبب المشترك المدلى به من قبل الفريقين طالبي النقض والمتعلق بعدم استماع الشاهد الطبيب منظم التقرير المسند اليه الحكم المطلوب نقضه. حيث ان المحكوم عليه وجهة الادعاء ادليا الاول تحت السبب السادس والثاني تحت السبب الثامن من ان المحكمة قد خالفت مبدأ شفهية المحاكمة بعدم استماعها الى الطبيب منظم التقرير وعدم تحليفه اليمين وعدم وضع شهادته موضع المناقشة. وحيث انه يتبين من الحكم المطعون فيه ان المحاكمة استندت من جملة الاسباب التي استندت اليها لتكوين قناعتها وبالتالي لتجريم المتهم الى التقرير الطبي المنظم من قبل الرائد الطبيب نبيل بيضون رئيس مركز زحلة الطبي الذي لم يجر استماعه ولا تحليفه اليمين القانونية في اية مرحلة من مرحلة التحقيق الاستنطاقي او امام محكمة الجنايات. وحيث ان الاستناد الى التقرير الطبي المشار اليه آنفا دون الاستماع الى منظمه ودون تحليفه اليمين القانونية من اية مرحلة من مراحل الدعوى يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة التي تتعلق بالنظام العام ويقضي الى نقض الحكم.