Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1991

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1991

Court
تمييز جزائي
Number
1991
Date
07/11/1991
President
ريمون بريدي
Members
المولى، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال الاستماع الى الشهود.

-

وبما ان الطاعن ادلى بان محكمة جنايات القتل قررت في جلسة 15/6/83 جلب الشاهدة نينا وارجأت الجلسة الى 1/7/83 (وفيها لم تتطرق المحكمة الى هذه الشاهدة ولم تقرر صرف النظر عن استماعها مما يشكل مخالفة لاحدى المعاملات الجوهرية). وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة في جلسة 1/7/83 تبين منه ان المحكمة المذكورة بعد ان قررت جلب هذه الشاهدة الا انها في الجلسة المذكورة لم تتثبت من عدم حضورها ولم تبت امر استماعها او صرف النظر عنها مما يشكل مخالفة جوهرية لمبدأژشفاهية المحاكمة وللمادة 303 اصول محاكمات جزائية لمبدأژاستماع الشهود. ويقضي الاخلال بهذا النص الى ابطال الحكم المطعون فيه لا سيما وانه ثبت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة استندت في ادلة التجريم الى شهادات الشهود وكانت هذه الشاهدة مستمعة في التحقيق الاولي.