Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1991
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1991
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1991
- Date
- 07/11/1991
- President
- ريمون بريدي
- Members
- المولى، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال الاستماع الى الشهود.
-
وبما ان الطاعن ادلى بان محكمة جنايات القتل قررت في جلسة 15/6/83 جلب الشاهدة نينا وارجأت الجلسة الى 1/7/83 (وفيها لم تتطرق المحكمة الى هذه الشاهدة ولم تقرر صرف النظر عن استماعها مما يشكل مخالفة لاحدى المعاملات الجوهرية). وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة في جلسة 1/7/83 تبين منه ان المحكمة المذكورة بعد ان قررت جلب هذه الشاهدة الا انها في الجلسة المذكورة لم تتثبت من عدم حضورها ولم تبت امر استماعها او صرف النظر عنها مما يشكل مخالفة جوهرية لمبدأژشفاهية المحاكمة وللمادة 303 اصول محاكمات جزائية لمبدأژاستماع الشهود. ويقضي الاخلال بهذا النص الى ابطال الحكم المطعون فيه لا سيما وانه ثبت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة استندت في ادلة التجريم الى شهادات الشهود وكانت هذه الشاهدة مستمعة في التحقيق الاولي.