Court of Cassation, criminal chamber 13/06/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/1993
- Date
- 13/06/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال دعوة منظم التقرير الطبيب وعدم تلاوته علنا
-
وحيث, بالفعل, فانه, بالعودة الى القرار المطعون فيه والى محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات, يتبين: ان هذا القرار اعتمد كدليل التقرير الطبي المذكور (صفحة 6 منه) وانه تقرر صرف النظر عن سماع منظمة دون تلاوته ووضعه قيد المناقشة العلنية (صفحة 29 من محضر المحاكمة) وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة لقاعدة الشفاهية المتعلقة بالنظام العام, لا سيما, في المواد الجنائية, ويستوجب الابطال.